نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 369
قلنا : تضمن اللزوم ، لأنه قد جاء : ( لا تبع ما ليس عندك ) [1] مع أنا قائلون بوقوفه على الإجازة ، ويؤول : النهي عن البيع اللازم ، أي : لا يقع البيع لازما لما ليس عندك . إلا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة الطلاق مع الإجازة . وحينئذ يمكن أن يستنبط منه : أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشف ، استدلالا بانتفاء العلة ، لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز ، والاستدلال الأول على صحة الطلاق المجاز بكون الإجازة كاشفة في العقود . فائدة لو قال واحد من ركبان السفينة لآخر عند الحاجة إلى الالقاء : إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء ، فألقاه ، فأجازوا ، احتمل كونه من باب العقود الموقوفة ، إذ هو من باب الضمان إلا أنه ضمان ما لم يجب . أو هو معارضة على الملقى ببدله ، وكلاهما قابل للوقف . واحتمل البطلان ، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة ، فيقتصر فيها على قدر الضرورة ، وكان من حقه سؤالهم قبل الالقاء .
[1] انظر : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي : 5 / 241 ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، حديث : 1 .
369
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 369