responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 369


قلنا : تضمن اللزوم ، لأنه قد جاء : ( لا تبع ما ليس عندك ) [1] مع أنا قائلون بوقوفه على الإجازة ، ويؤول : النهي عن البيع اللازم ، أي :
لا يقع البيع لازما لما ليس عندك . إلا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة الطلاق مع الإجازة .
وحينئذ يمكن أن يستنبط منه : أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشف ، استدلالا بانتفاء العلة ، لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز ، والاستدلال الأول على صحة الطلاق المجاز بكون الإجازة كاشفة في العقود .
فائدة لو قال واحد من ركبان السفينة لآخر عند الحاجة إلى الالقاء :
إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء ، فألقاه ، فأجازوا ، احتمل كونه من باب العقود الموقوفة ، إذ هو من باب الضمان إلا أنه ضمان ما لم يجب . أو هو معارضة على الملقى ببدله ، وكلاهما قابل للوقف .
واحتمل البطلان ، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة ، فيقتصر فيها على قدر الضرورة ، وكان من حقه سؤالهم قبل الالقاء .



[1] انظر : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي : 5 / 241 ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، حديث : 1 .

369

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست