نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 368
ففيه الوجهان . والصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه . وهذا وقف الكشف ، وقد يجري في الطلاق ، كما مر في طلاق المعتقة ، وكما لو طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده ، وكذا الظهار [1] والايلاء ، مع أن الطلاق عندنا لا يقبل التعليق ، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا ، وقد يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد . أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا لاعتبار رضا الزوج في صحة الطلاق ، بل ينعقد باطلا . وربما قيل : إذا قلنا : بأن الإجارة كاشفة لم [2] لا تصح ؟ ! قلنا : ذلك فيما يقبل الإجارة كالعقود ، أما الايقاعات فلا ، وإلا لصح طلاق الفضولي مع الإجازة ، وليس كذلك . مع أن الذي نص عليه الأصحاب [3] أن الطلاق لا يكون معلقا على شرط ، ولا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قيل بالكشف . فان احتج بقولهم عليهم السلام : ( لا طلاق إلا فيما يملك ) [4] .
[1] في ( ك ) : الطهارة . والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [2] زيادة من ( ح ) و ( أ ) . [3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 5 / 14 ، وسلار / المراسم : 20 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 54 . [4] أورد هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله الشيخ الطوسي في / الخلاف : 1 / 222 . وأورده المتقي الهندي في / كنز العمال : 5 / 155 ، حديث : 3160 ، بلفظ : ( لاطلاق إلا فيما تملك ) . وكل ما جاء عن أئمة أهل البيت عليهم السلام جاء بغير هذا اللفظ . انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 286 - 289 ، باب 12 من أبواب الطلاق ، حديث : 1 - 13 ، والنوري / مستدرك الوسائل : 3 / 5 ، باب 12 من أبواب الطلاق ، حديث : 1 - 5 .
368
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 368