responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 366


الوجهان . أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب [1] على اعتباره عند الوفاة .
الثالثة والعشرون : اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الاسلام أو الردة من هذا الباب . وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثم ألقت جنينا .
قاعدة [ 143 ] وقف الحكم قد يكون وقف انتقال ، وقد يكون وقف انكشاف .
وعقد الفضولي محتمل للامرين .
ومما يقوى فيه الكشف : قبول الوصية ، وزوال ملك المرتد عن غير فطرة ، إذا مات مرتدا أو قتل ، تبينا زواله بالردة ، وعتق الحصة الساري إليها العتق .
وأظهر منه في الكشف : بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا ، وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله ، إن قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم . وكذا لو زوج أمة أبيه [2] ، فظهر موته . وكذا لو عامل العبد فظهر الاذن له . وكذا لو سأله عن الاذن ، ( أو سأل ) [3] الوكيل عن الوكالة ، فأنكراه ، وظهر صحة الاذن والوكالة . وهو مشكل : بما أن العقد موقوف بزعمه .



[1] انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 43 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 294 .
[2] في ( م ) : ابنه .
[3] في ( ح ) : وسأله .

366

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست