responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 367


وكذا في أكثر ما مضى ، فإنه لم يقصد بالعقد قطع الملك .
وكذا لو تزوج امرأة المفقود ، فظهر ميتا ، إذا كانت قد اعتدت باخبار ضعيف ثم تزوجت به ، أو أعتق رقيق مورثه ثم بان ملكه ، أو أبرأه ولا يعلم أن عليه مالا ، فظهر اشتغال ذمته ، أو أبرأه من مال أبيه عنده ، ثم ظهر موت أبيه ، وكذا لو قال : أبرأتك من مال مورثي ، ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف ، لا اشتراط .
ولو جعلناه للاشتراط بطل الابراء . وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث ، أما لو قال : بعتك هذه الدار ، ثم ظهر موت أبيه ، فإنه أظهر في الصحة .
ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين ، أمكن الصحة ، أو بحضور من يظنه [1] فاسقا فظهر عدلا . ويشكلان في العالم بالحكم ، لعدم قصده إلى طلاق صحيح .
وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف . وكذا اختيار المسلمات للفسخ وقد تخلف النصاب كافرات .
ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف .
ولو أسلمت أمة تحت عبد ، فعتقت واختارت الفسخ ، ثم أسلم ، أمكن نفوذ الفسخ .
ولو اختلعت مرتدة ثم عادت ، تبينا الصحة ، وإلا تبين البطلان ، لأنا تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة .
ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول ولا عن ، فان أصر ظهر بطلانه ، وإن أسلم تبينا صحته .
ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا ، أو باعه ولا يعلم بفسادها ،



[1] في ( أ ) : يظن .

367

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست