نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 359
والإرث المعلق على وضعه حيا ، وكذلك الوصية ، فيشترط خروجه بأجمعه حيا ، فلا يكفي بعضه . وكذلك دية الجنين [1] ، إما الغرة أو المقدر [2] المشهور أو الدية ، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك ، فهو كالخارج . ولو [3] ماتت الام بعد خروج بعضه ، وجبت ديته ، لعلمنا بوجوده . أما إلحاق الولد بالناكح فالتمام شرطة الستة أشهر ، ولا يلحق الولد التام الحي الذي يمكن أن يعيش بدونها . أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان الممكن . وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جني عليه ، وفي وجوب مؤنة تجهيزه ، وإن نقص عن ستة أشهر . فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتام [4] . ومما علق بالتام : أجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم ، بشرط دخول جميعه ، والطواف خارج البيت بشرط خروجه بجميع بدنه . قاعدة [ 140 ] في التعليقات بالأعيان
[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 294 . [2] في ( أ ) : القدر . [3] في ( م ) : وأما لو . [4] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 293 - 294 ( نقلا عن ابن الوكيل ) .
359
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 359