responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 359


والإرث المعلق على وضعه حيا ، وكذلك الوصية ، فيشترط خروجه بأجمعه حيا ، فلا يكفي بعضه . وكذلك دية الجنين [1] ، إما الغرة أو المقدر [2] المشهور أو الدية ، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك ، فهو كالخارج .
ولو [3] ماتت الام بعد خروج بعضه ، وجبت ديته ، لعلمنا بوجوده .
أما إلحاق الولد بالناكح فالتمام شرطة الستة أشهر ، ولا يلحق الولد التام الحي الذي يمكن أن يعيش بدونها . أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان الممكن .
وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جني عليه ، وفي وجوب مؤنة تجهيزه ، وإن نقص عن ستة أشهر . فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتام [4] .
ومما علق بالتام : أجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم ، بشرط دخول جميعه ، والطواف خارج البيت بشرط خروجه بجميع بدنه .
قاعدة [ 140 ] في التعليقات بالأعيان



[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 294 .
[2] في ( أ ) : القدر .
[3] في ( م ) : وأما لو .
[4] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 293 - 294 ( نقلا عن ابن الوكيل ) .

359

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست