نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 358
< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 138 ) : حكم التوقيت بالألفاظ المشتركة مع القرينة وبدونها حكم التعليق على ما هو ممتنع ظاهرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 139 ) : الأصل في الاحكام التابعة لمسميات أن تناط بحصول تمام المسمى < / فهرس الموضوعات > وتزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك ، وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد ، وقلنا بعدم البيع ، جائز على الملك ، وعلى الولاية لا يجوز . قاعدة [ 138 ] التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينه تعين المراد باطل . ومع ( 1 ) القرينة ، كربيع ، وجمادى ، والنفر ، وأول الشهر وآخره ، والخميس ، والعيد ، فان قرينة الحال تحمله على الأول فيلزمه . وقيل : بالبطلان ، استضعافا للقرينة . ويقرب منه : التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا ، ويضرب من التأويل يصير ممكنا ، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره يقتضي صدور ( 2 ) الحيضة منهما ، وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع . وتأويلها : إن حاضت كل منهما ( 3 ) حيضة ، مثل قولهم : كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة ( 4 ) . قاعدة [ 139 ] الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى : كالحمل ، فإنه علق على وضعه العدة ، فيشترط خروجه بتمامه ،
( 1 ) في ( م ) : لا مع . ( 2 ) في ( ح ) : ظهور ، وفي ( م ) : صدق . ( 3 ) في ( ح ) : منكما . ( 4 ) في ( م ) و ( أ ) : واحد .
358
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 358