responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 138 ) : حكم التوقيت بالألفاظ المشتركة مع القرينة وبدونها حكم التعليق على ما هو ممتنع ظاهرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 139 ) : الأصل في الاحكام التابعة لمسميات أن تناط بحصول تمام المسمى < / فهرس الموضوعات > وتزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك ، وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد ، وقلنا بعدم البيع ، جائز على الملك ، وعلى الولاية لا يجوز .
قاعدة [ 138 ] التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينه تعين المراد باطل . ومع ( 1 ) القرينة ، كربيع ، وجمادى ، والنفر ، وأول الشهر وآخره ، والخميس ، والعيد ، فان قرينة الحال تحمله على الأول فيلزمه . وقيل : بالبطلان ، استضعافا للقرينة .
ويقرب منه : التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا ، ويضرب من التأويل يصير ممكنا ، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره يقتضي صدور ( 2 ) الحيضة منهما ، وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع . وتأويلها : إن حاضت كل منهما ( 3 ) حيضة ، مثل قولهم :
كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة ( 4 ) .
قاعدة [ 139 ] الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى :
كالحمل ، فإنه علق على وضعه العدة ، فيشترط خروجه بتمامه ،


( 1 ) في ( م ) : لا مع . ( 2 ) في ( ح ) : ظهور ، وفي ( م ) : صدق . ( 3 ) في ( ح ) : منكما . ( 4 ) في ( م ) و ( أ ) : واحد .

358

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست