نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 356
انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ من الجاني [1] . وأنه لو أقر بجناية الخطا ولم تصدقه العاقلة ، وحلفوا على نفي العلم ، يحتمل أن لا يؤاخذ باقراره ، بناء على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ، فكأنه مقر على غيره ، فلا يلزمه شئ . وان قلنا بملاقاته الوجوب ، نفذ [2] إقراره على نفسه . وأنه لو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة ، فإن قلنا بملاقاته الوجوب ، رجع على العاقلة ولا يرد الولي ما قبض ، وإن قلنا بعدمه رد الولي ما قبض ثم يرجع على العاقلة . قاعدة [ 136 ] الأصل أن كل أحد [3] لا يملك إجبار غيره ، إلا في مواضع : إجبار السيد رقيقه على النكاح ، وليس لرقيقه إجباره عندنا [4] . والأب والجد الصغيرة والمجنونة ، والصغير مطلقا ، والمجنون الكبير إذا كان النكاح صلاحا له بظهور إمارة التوقان ، أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء . ولو طلبت البالغة البكر النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ، إن قلنا لا ولاية لها ، أو بالاشتراك .
[1] انظر : النووي / منهاج الطالبين : 109 ، والشيرازي / المهذب : 2 / 213 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 792 - 793 . [2] في ( ك ) و ( ح ) : بعد . [3] في ( ح ) : واحد . [4] وهو قول للشافعية أيضا . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 40 .
356
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 356