responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 356


انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ من الجاني [1] . وأنه لو أقر بجناية الخطا ولم تصدقه العاقلة ، وحلفوا على نفي العلم ، يحتمل أن لا يؤاخذ باقراره ، بناء على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ، فكأنه مقر على غيره ، فلا يلزمه شئ . وان قلنا بملاقاته الوجوب ، نفذ [2] إقراره على نفسه . وأنه لو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة ، فإن قلنا بملاقاته الوجوب ، رجع على العاقلة ولا يرد الولي ما قبض ، وإن قلنا بعدمه رد الولي ما قبض ثم يرجع على العاقلة .
قاعدة [ 136 ] الأصل أن كل أحد [3] لا يملك إجبار غيره ، إلا في مواضع :
إجبار السيد رقيقه على النكاح ، وليس لرقيقه إجباره عندنا [4] .
والأب والجد الصغيرة والمجنونة ، والصغير مطلقا ، والمجنون الكبير إذا كان النكاح صلاحا له بظهور إمارة التوقان ، أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء .
ولو طلبت البالغة البكر النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ، إن قلنا لا ولاية لها ، أو بالاشتراك .



[1] انظر : النووي / منهاج الطالبين : 109 ، والشيرازي / المهذب : 2 / 213 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 792 - 793 .
[2] في ( ك ) و ( ح ) : بعد .
[3] في ( ح ) : واحد .
[4] وهو قول للشافعية أيضا . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 40 .

356

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست