نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 357
وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما ؟ نظر . وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه . والأقرب أن له إجبار السفيه مع الغبطة . والمضطر يجبر صاحب الطعام ، ( وصاحب الطعام ) [1] يجبره إذا امتنع من الاكل وأشرف على التلف . قاعدة [ 137 ] ولاية النكاح : بالقرابة ، والملك ، والحكم ، والوصاية . وكل منهم يزوج بالولاية إلا المالك ، فإنه يزوج بالملك ، لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه . وربما احتمل كونه بالولاية ، لما ورد : في تزويج أمة المرأة نفسها متعة [2] ، فإنه مشعر بذلك . ولأنه لا يجوز أن تزوج الأمة بمجنون إلا برضاها عند بعض العامة [3] ، فلها حق [4] في نفسها . ويتفرع على ذلك عندهم : اشتراط عدالة المولى على الولاية دون الملك [5] .
[1] في ( أ ) و ( م ) : وهو . [2] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 14 / 463 ، باب 14 من أبواب المتعة ، حديث : 1 ، 2 . [3] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 48 . [4] في ( ح ) زيادة : حتى . [5] اشتراط عدالة الولي هو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 36 . وقد ذكر السيوطي في / الأشباه والنظائر : 416 ثلاثة عشر طريقا في ولاية الفاسق للنكاح .
357
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 357