نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 355
الضمان ناقل ، كما هو مذهب الأصحاب [1] ، فليس لها مطالبة الابن على التقديرين . والمتحمل في تزويجه عبده أضعف ، لان العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب ، إلا أن نقول : يتعلق برقبته ، أو يتبع [2] به بعد عتقه . وتحمل العاقلة عن أنفسها . وعلى قول الشيخ المفيد ( * ) [3] رحمه الله بضمان العاقلة ، ثم لهم الرجوع على الجاني ، يكون الوجوب قد لاقى الجاني ، قضية لالزام كل متلف بجنايته . وتزول شناعة الشيخ ابن إدريس [4] رحمه الله على الشيخ الأعظم المفيد رحمه الله ، ونسبته إلى خلاف الأمة ، فإن كثيرا من علماء العامة [5] يجعلون الوجوب ملاقيا للجاني أولا ، ثم تتحمله العاقلة . ويفرعون عليه : إنه إذا
[1] انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 314 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 2 / 108 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 68 . [2] في ( في ) : يتعلق . * أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي الشهير بالشيخ المفيد . شيخ مشايخ الامامية ورئيسهم في الكلام والفقه والجدل عاش ستا وسبعين سنة كان مولده سنة 336 ه له أكثر من مائتي مصنف في مختلف العلوم الاسلامية توفي في شهر رمضان سنة 413 ه ودفن في البقعة الكاظمية الشريفة . ( القمي / الكنى والألقاب : 3 / 171 ) . [3] انظر : المقنعة : 116 . [4] انظر : السرائر : 413 . [5] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 213 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 793 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 434 .
355
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 355