responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 353


وأما العقود ، فلا بناء فيها ، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث . ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت ، لأنه خليفته .
قاعدة [ 135 ] الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه ، إلا في مواضع :
تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة ، والصيام ، والاعتكاف ، وتحمل الامام القراءة عن المأموم مطلقا ، وعند بعض العامة [1] إذا أدركه راكعا ، وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه [2] ، وتحمل الغارم [3] لاصلاح ذات البين - ولهذا [4] تصرف الزكاة إليه - والتحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك ، بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده [5] .



[1] انظر : النووي / المجموع : 4 / 213 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 434 ( نقلا عن ابن القاص ) .
[2] قاله ابن القاص من الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 434 .
[3] في ( أ ) العازم ، وفي ( ح ) : القادم . والظاهر أن كليهما غير صحيح واستثناء هذا الموضع بالشكل الذي أثبتناه أورده السيوطي في / الأشباه والنظائر : 433 نقلا عن إمام الحرمين الجويني .
[4] في ( ح ) : ولذا . وفي ( م ) : وكذا . وفي ( أ ) : ولذلك .
[5] وهو أصح القولين عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 434 .

353

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست