responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 354


ويبعد في العبد ، والقريب ، والزوجة المعسرة ، لأنهم لو تجردوا عن المنفق لما وجب عليهم شئ ، فكيف يتحمل ما لم يجب ؟ ؟
ويمكن نفي التحمل مطلقا ، لان المخاطب بها المنفق ، والأصل عدم التقدير . فإذا قلنا بالتحمل ، فهو كالضمان الناقل لا يطالب فيه المتحمل عنه بحال . ويتفرع على ذلك :
لو أعسر الزوج والزوجة موسرة ، أو سيد الأمة المتزوجة موسر ، فعلى التحمل يجب على الزوج والسيد .
وفيما لو أخرج الذي وجب لأجله عن نفسه . وفي الكافر إذا عال مسلمين . وفيما إذا أيسر القريب بعد الهلال وقبل الاخراج .
وفيما إذا أسلمت دونه وأهل الهلال ، فعلي التحمل يؤمر بالاخراج .
عنها .
وتحمل المكرة زوجته أو الأجنبية على القول به على الجماع في الصوم المتعين الكفارة . وفيه الوجه السالف [1] ، والأصح القطع بعدم التحمل هنا ، وفي إكراهها على الوطئ في الاحرام ، لأنه إنما يتحمل ما يمكن فيه الوجوب على المتحمل عنه ، وهو غير ممكن هنا ، وإطلاق التحمل على هذا مجاز . على أن الأقرب في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل .
وتحمل الأب المزوج ولده الصغير المهر في ماله ، فان قلنا بملاقاة الابن ، فلها مطالبة أيهما شاءت . وهذا إنما يتم على القول بأنه ضمان ، وأن الضمان غير ناقل ، أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة ، أو قلنا بأن



[1] وهو ما أشار إليه قبل قليل من أنه لا يتحمل ما لم يجب .

354

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست