responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 133 ) : هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 134 ) : لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة ، وموارد أخرى < / فهرس الموضوعات > قاعدة [ 133 ] هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه ، أو يكتفى بنفي المفسدة ؟
يحتمل الأول ، لأنه منصوب لها . ولأصالة بقاء الملك على حاله .
ولان النقل والانتقال لابد لهما من غاية ، والعدميات لا تكاد تقع غاية .
وعلى هذا هل يتحرى الأصلح ، أو يكتفى بمطلق المصلحة ؟ فيه وجهان :
نعم ، لمثل ما قلناه ، ولا ، لان ذلك لا يتناهى .
وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح . ويترتب على ذلك : أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة ، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة ، وغير ذلك .
قاعدة [ 134 ] لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة :
كالاستنابة في الطواف ، والرمي ، والذبح . إلا أن نقول : هذه عبادات مستقلة . نعم يبني النائب على ما سعى المنوب من الطريق ، ولكن السعي ليس عبادة مقصودة ، وإنما هو وسيلة إلى المقصود .
وفي الاقتداء ، إن جوزنا للامام الثاني البناء على قراءة الأول .
وتحمله ( 1 ) في الخطبة ، والاذان والإقامة .


( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : ويحتمله .

352

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست