responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345


التلف إلا حين الولادة . وفيه تنبيه على اعتبار أرفع القيم ، فإنه من المعلوم أن قيمته عند الولادة أرفع غالبا . ولك أ ن تقول : الحمل على انعقاده رقيقا أولى . ويحمل قولهم : انعقد حرا ، على أدائه [1] إلى ذلك لا محالة . وهو مجاز مشهور ، وفيه توفيق بين الكلامين ، وجري على قاعدة الضمان يوم التلف .
قاعدة [ 127 ] ضباط العمد وقسيميه [2] : أن الفاعل إما أن يقصد الفعل [3] أو لا ، والثاني الخطأ ، والأول إما أن يقصد القتل أو لا ، والثاني الشبيه ، والأول العمد .
وهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ، ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه . والظاهر أنه لابد منه .
وقيل : إما أن لا يقصد أصل الفعل ، أو يقصده ، والأول الخطا [4] ، كمن زلق فقتل غيره ، والثاني إما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده ، فإن لم يقصده فهو أيضا خطأ ، كمن رمي صيدا فأصاب إنسانا ، أو رمى إنسانا فأصاب غيره . وإن قصد المجني عليه



[1] في ( ح ) : أنه يؤول ، وفي ( م ) و ( أ ) : أنه يؤول أوله .
[2] أي الخطأ ، والشبيه بالعمد .
[3] في ( أ ) : القتل ، والصواب ما أثبتناه على ما يبدو .
[4] في ( م ) زيادة : من الجاني .

345

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست