نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 345
التلف إلا حين الولادة . وفيه تنبيه على اعتبار أرفع القيم ، فإنه من المعلوم أن قيمته عند الولادة أرفع غالبا . ولك أ ن تقول : الحمل على انعقاده رقيقا أولى . ويحمل قولهم : انعقد حرا ، على أدائه [1] إلى ذلك لا محالة . وهو مجاز مشهور ، وفيه توفيق بين الكلامين ، وجري على قاعدة الضمان يوم التلف . قاعدة [ 127 ] ضباط العمد وقسيميه [2] : أن الفاعل إما أن يقصد الفعل [3] أو لا ، والثاني الخطأ ، والأول إما أن يقصد القتل أو لا ، والثاني الشبيه ، والأول العمد . وهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ، ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه . والظاهر أنه لابد منه . وقيل : إما أن لا يقصد أصل الفعل ، أو يقصده ، والأول الخطا [4] ، كمن زلق فقتل غيره ، والثاني إما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده ، فإن لم يقصده فهو أيضا خطأ ، كمن رمي صيدا فأصاب إنسانا ، أو رمى إنسانا فأصاب غيره . وإن قصد المجني عليه
[1] في ( ح ) : أنه يؤول ، وفي ( م ) و ( أ ) : أنه يؤول أوله . [2] أي الخطأ ، والشبيه بالعمد . [3] في ( أ ) : القتل ، والصواب ما أثبتناه على ما يبدو . [4] في ( م ) زيادة : من الجاني .
345
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 345