responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 344


وجه [1] يمتد إلى حين الرد ، وهو ضعيف . نعم في المثلي تتوجه احتمالات لو تلف عند الغاصب ، والمثل [2] موجود ، ثم لم يدفعه حتى تلف . والأقرب : أن المعتبر القيمة يوم الدفع .
وقد خرج من الضمان يوم التلف : ضمان ولد الأمة إذا انعقد حرا ووجبت قيمته على الأب ، فإنها تعتبر عند الولادة لا حين الاحبال ، وإن كان قضية الأصل : أن الاتلاف إنما هو حين إلقاء النطفة ، فإنه لولا هذا العارض كانت رقا لمولى الأمة ، فانتقلت إلى الوالد حينئذ . قيل [3] : والسر فيه : أن النطفة حينئذ لا قيمة لها ، لكنه لما كانت مكملة بدم أمه ، وكان تكونه حيوانا بالقوى التي أودعها الله تعالى في الرحم ، صار كالثمرة المخلوقة من الشجرة ، فهو من كسب أمه [4] ، فلذلك قدر الاتلاف متأخرا إلى حين الوضع ، فكأنه رقيق إلى حين الوضع ، ومن ثم تبع الولد أمه في أحكام كثيرة .
فان قلت : لم لا يقال : إن الوجه في ذلك : أن الولد كالجزء من الام ، فهو ملك لمالكها حتى ينفصل فهنالك ينتقل إلى ملك الوالد ؟
قلت : يأبى ذلك الحكم بانعقاده حرا . نعم ذكر في بعض الموارد أنه رقيق ، وأنه يجب على الأب فكه عند الولادة . وعلى هذا لا يكون



[1] انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 3 / 240 ، فقد تردد في عدم اعتبار زيادة القيمة أو نقصانها بعد يوم التلف .
[2] في ( م ) : والمشتري ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 154 .
[4] في ( أ ) : أمته .

344

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست