responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346


والفعل ، فاما أن يكون بما يقتله غالبا أو لا ، والأول هو العمد ، والثاني هو الشبيه .
وهذا لم يعتبر فيه قصد القتل ولا عدمه ، بل الآلة . اللهم إلا أن [1] يقصد بالفعل قصد القتل ، فحينئذ يختل [2] التقسيم ، لان الضرب للتأديب فيتفق له [3] الموت ، خارج منه .
وقيل : إن الضرب إما أن يكون بما يقتل غالبا أولا ، والأول :
العمد سواء ، كان جارحا أو مثقلا ، كالسيف والعصا . والثاني : إما أن يقتل كثيرا أو نادرا ، والثاني : لا قصاص فيه ، والأول : إما أن يكون جارحا أو مثقلا ، فإن كان جارحا ، كالسكين الصغير ، فهو عمد ، وإن كان مثقلا ، كالسوط والعصا ، فشبيه .
والفرق بين الجارح والمثقل : أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف عليها ، وقد يهلك الجرح الصغير ولا يهلك الكبير . ولان الجرح يفعله من يقصد القتل غالبا فيناط به القصاص . وأما المثقل فليس طريقا غالبا ، فيعتبر أن يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل هذا الشخص غالبا ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال .
وهذا ليس فيه إلا بيان العمد على أن الفرق بين الجارح وغيره غير واضح فيه [4] .
وقيل : كل ما ظن الموت بفعله فهو عمد ، سواء قصد التلف ، أولا ، وسواء كان متلفا غالبا ، أولا ، كقطع الأنملة ، وكل ما شك



[1] في ( أ ) زيادة : يقال .
[2] في ( ك ) : يحتمل . وما أثبتناه أنسب بالمعنى .
[3] زيادة من ( أ ) و ( ح ) .
[4] زيادة من ( ح ) و ( أ ) .

346

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست