responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 334


أحدهما : الحرية ، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا . وهي عندنا معتبرة لاحد الأبوين .
وثانيتهما : الرقية ، فمتى كانت الام رقا كان الولد رقا عندهم إلا في مواضع فإنه حر ، كوطئ الحر أمة لظنها زوجته الحرة ، ووطئ المولى الحر مملوكته . ووطئ الحر الأمة التي عين نكاحها ، ووطئ الأب جارية ابنه ، ونكاح المسلم حربية للشبهة ثم استرقت بعد الحمل فإن ولدها لا يسترق ، لأنه مسلم في الحكم .
ورابعها : ما يعتد فيه بأيهما كان ، كالاسلام ، وحرمة الاكل بحرمة أي الأبوين كان ، والنجاسة بنجاسة أيهما كان ، مع احتمال اعتبار الاسم ، وضرب الجزية في وجه [1] ، والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة ، وحقن الدم إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به ، ورد المبتدئة الفاقدة للتميز إلى عادة نسائها ، يعتبر بهن من أية جهة كانت .
قاعدة [ 120 ] الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام كما في وجوب النفقة عليهما ، ولهما ، واشتراكهما في الولاية في المال والنكاح على طريقة الاجبار ، وانعتاقهما بالملك ، وبيع مال الطفل من نفسه ، وبيع ماله على الطفل ، وسقوط قودهما بالابن ، وتبعيتهما في تجدد إسلام أحدهما ، حيا كان الآخر أو ميتا ، والولد صغير ، ومنعهما من تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع أحدهما ،



[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 293 .

334

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست