responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 333


جزية مخالفة للأخرى ، ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين [1] ، أمكن اعتبار جانب الأب [2] .
ولو تولد بين وثني وكتابي ، فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله ، لاقراره [3] بالجزية إن كان الأب كتابيا . ويمكن إقراره [4] بالأم أيضا .
أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الأب ، سواء كانت الام واحدة أو لا .
وثالثها : ما يعتد فيه بالأم وحدها ، وهو الجنين المملوك يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية [5] ، والمشهور اعتباره بالأب [6] ، والعامة [7] يعتبرونه [8] في صورتين :



[1] في ( ك ) و ( م ) : القبيلتين .
[2] انظر في ذلك / السيوطي / الأشباه والنظائر : 291 .
[3] في ( ك ) و ( م ) : لافراده .
[4] في ( ك ) و ( م ) : إفراده .
[5] انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 10 / 288 ، باب 25 من كتاب الحدود ، حديث : 18 .
[6] المشهور عند الإمامية اعتباره بالأم ، طبقا للرواية ، لا بالأب . انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 121 ، والشيخ الطوسي / الاخلاف : 2 / 142 ، والمبسوط : 7 / 205 ، وسلار / المراسم : 32 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 280 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 3 / 277 ، وقواعد الأحكام : 276 ، والعاملي / مفتاح الكرامة : 10 / 506 ، والنجفي / جواهر الكلام : 6 / 743 .
[7] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 291 - 292 .
[8] في ( ح ) : يعتدونه .

333

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست