نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 335
واستئذانهما في سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم تجب . وكذا الأجداد [1] . ويختلفان في صور ، منها : أن الأب يحجب الإخوة ، والجد يشاركهم . والتفرقة بين الولد والام أشد منها بين الأب وبينه ، إذ لا نص في جانب الأب إلا ما ذكره ابن الجنيد [2] من إجرائه مجرى الام ، وطرد الحكم في الأجداد والاخوة والأخوات . ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء [3] أحرز ولده الأصاغر [4] ، والظاهر أنه يحرز أولاد ابنه الصغار . ويمكن اشتراط وكون الأوسط ميتا ، فلو كان حيا التحق الولد به . فائدة [5] هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم ؟ الأقرب : لا ، إلا أن يكون متمكنا من فعله عندهما على حد يمكنه مع السفر . نعم يستحب الاستئذان . ولو كان واجب التعلم وتعذر إلا بالسفر فلا حجر . أما لو كان طالبا درجة الفتوى وهو مترشح
[1] أي تساوي أجداد الأب في ذلك وإن علوا . [2] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 161 ( نقلا عنه ) . [3] في ( م ) : الاستيلاد . [4] في ( م ) : الأصغر . [5] في ( م ) : قاعدة .
335
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 335