responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 322


والحكم لما كان انشاء خاصا في واقعة خاصة رفع [1] الخلاف في تلك الواقعة بحيث لا يجوز لغيره نقضها ، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العم ، ومنع العم للأب ، وفي المسألة خال ، فإنه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم والخال في هذه المسألة ، لأنه لو جاز له نقضها لجاز لآخر نقض الثانية . . وهلم جرا ، فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام ، وهو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم أمور أهل الاسلام ، ولا يكون ذلك رفعا للخلاف في سائر الوقائع المشتملة على مثل هذه الواقعة [2] .
قاعدة [ 115 ] مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة : صحة صلاة المستحاضة ، ودائم الحدث ، للضرورة ، وعدم الحكم يكون الماء مستعملا ما دام على عضو الجنب ، وإلا لم يرتفع حدث أصلا . وكالحكم بأن ملاقاة النجاسة [3] للماء لا تنجسه إذا كان كرا فصاعدا ، وإلا لعسرت الطهارة . وطهارة الميتة من غير ذي النفس السائلة ، والمني منه ، والعفو عن ماء الاستنجاء ، وعما لا يدركه الطرف من الدم عند كثير من الأصحاب [4] ، والعفو



[1] في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : وقع .
[2] انظر في هذه القاعدة : القرافي / الفروق : 4 / 48 - 54 .
[3] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : النجس .
[4] لم أعثر لقائل به من المتقدمين غير الشيخ الطوسي في / المبسوط : 1 / 7 ، والاستبصار : 1 / 3 . انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 3 ، ومنتهى المطلب : 1 / 9 ، والعاملي / مفتاح الكرامة : 1 / 74 .

322

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست