نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 323
عن سؤر الهرة وشبهها ، وقد نجس فوها ، بزوال العين ، غابت أولا . . والعفو عن محل الاستجمار ، وعن زيادة ركن مع القدوة ، للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحوال [1] لتباعد المأموم . وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة ، والحاجة إليها ، وإلى حراسة المجاهدين ، ولبس الحرير لدفع القمل ، وللمحارب ، وكاختصاص النسكين [2] بعدم الخروج منهما بالمفسد ، وشرط العتق ( في البيع ) [3] لما فيه من تحصيل الحرية وتشوق الشرع إليها ، بدليل السراية إلى نصيب الشريك . وهل يصح اشتراط [4] الوقف في البيع ؟ نظر ، لقربه من العتق ، ومن قصوره عنه ، لعدم التغليب فيه والسراية . قاعدة [ 116 ] الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وأنه لا يسري إلى غير مدلوله إلا في مواضع : منها : العتق في الأشقاص لا في الأشخاص ، إلا على مذهب الشيخ [5] في السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على
[1] في ( م ) و ( أ ) و ( ح ) : الأحيان . [2] النسكين : الحج والعمرة . [3] زيادة من ( ح ) . [4] في ( ك ) : اسقاط . [5] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 55 .
323
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 323