responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 321


وباطلاق حر من يد من ادعى رقه ولم يكن له بينة .
وبتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية : يخرج ما ضعف مدركه جدا كالعول ، والتعصيب ، وقتل المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه .
وبمصالح المعاش : تخرج العبادات ، فإنه لا مدخل للحكم فيها ، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الامر فذاك ، وإلا فهي فاسدة . وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه ، أو أن الميراث لا خمس فيه ، فان الحكم به لا يرفع الخلاف بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك . نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب - مثلا - لم يجز نقضه . فالحكم المجرد عن اتصال الاخذ إخبار ، كالفتوى ، وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم ، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد .
ولو اشتملت الواقعة على أمرين : أحدهما من مصالح المعاد [1] ، والآخر من مصالح المعاش ، كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا ، فإنه لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس الامر ، ولكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأجرة .
وبالجملة : فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتي ( 2 ) ولا من المستفتي ( 3 ) ، أما من المفتي ( 4 ) فظاهر ، وأما من المستفتي ( 5 ) فلان المستفتي له أن يستفتي آخر ، وإذا اختلفا عمل بقول الأعلم ، ثم الأورع ، ثم يتخير مع التساوي .



[1] في ( ك ) : العباد . ( 2 ، 4 ) في ( ك ) : المفتين . ( 3 ، 5 ) في ( ك ) : المستفتين .

321

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست