نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 321
وباطلاق حر من يد من ادعى رقه ولم يكن له بينة . وبتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية : يخرج ما ضعف مدركه جدا كالعول ، والتعصيب ، وقتل المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه . وبمصالح المعاش : تخرج العبادات ، فإنه لا مدخل للحكم فيها ، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الامر فذاك ، وإلا فهي فاسدة . وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه ، أو أن الميراث لا خمس فيه ، فان الحكم به لا يرفع الخلاف بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك . نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب - مثلا - لم يجز نقضه . فالحكم المجرد عن اتصال الاخذ إخبار ، كالفتوى ، وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم ، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد . ولو اشتملت الواقعة على أمرين : أحدهما من مصالح المعاد [1] ، والآخر من مصالح المعاش ، كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا ، فإنه لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس الامر ، ولكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأجرة . وبالجملة : فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتي ( 2 ) ولا من المستفتي ( 3 ) ، أما من المفتي ( 4 ) فظاهر ، وأما من المستفتي ( 5 ) فلان المستفتي له أن يستفتي آخر ، وإذا اختلفا عمل بقول الأعلم ، ثم الأورع ، ثم يتخير مع التساوي .