responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 291


فمنه : الإقالة في كونها فسخا أو بيعا ، والأقوى أنها فسخ ، وإلا لصحت من [1] غير المتعاقدين ، وبغير الثمن الأول .
ويتفرع على ذلك فروع كثيرة .
كالإقالة في العبد بعد اسلامه والبائع كافر ، فعلى الفسخ يمكن الصحة . وثبوت خيار المجلس والشرط والحيوان . والشفعة .
وجوازها بعد التلف . وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون .
وغرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ ، وعلى قول البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة والأرش وبين الفسخ . وقبل [2] : لا أرش ، وهو قضية قول من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض . أرش فيه [3] . ولو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على الفسخ وعلى البيع . والأقرب الرد على القولين [4] .
ومن المتردد بين أصلين الابراء ، هل هو اسقاط أو تمليك ؟
ويتفرع عليه :
احتياجه إلى القبول وعدمه ، فان اعتبرنا القبول ارتد برده ، وتولي المبرأ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الاسقاط ، وعلى التمليك يبنى على جواز تولي الطرفين .



[1] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : مع .
[2] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 190 .
[3] انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 211 ، وابن إدريس / السرائر : 224 .
[4] انظر في فروع الإقالة : السيوطي / الأشباه والنظائر : 190 ، وابن رجب / القواعد : 410 - 414 .

291

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست