responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 290


الأصحاب [1] بعقله وجنونه ، لقوة اختيار العاقل .
ومنه : اللعان متردد بين الايمان والشهادات ، وشبه الايمان أقوى ، فيجوز من الذمي .
وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، من جهة انه يتشطر بالرق ، وأن استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله ، ومن توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه ، وأنه لا يسقط بالرجوع من المقر به ، وأنه يورث . ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة .
والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، ويغلب فيها حق الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وإن لم يدخل . ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين .
وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه ، أو بكونه عضوا من أعضاء أمه ، لعسر اعتباره بنفسه ، ولهذا يدخل عند الشيخ [2] : في البيع والعتق والتدبير والوصية . فمن ثم وجب فيه عشر قيمة الام .
وهذا كله إظهار للحكمة ، وإلا فالاستناد إلى المنصوص منها واجب [3] .
قاعدة [ 102 ] قد يتردد الشئ بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين .



[1] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 375 .
[2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 2 / 156 ، و ج 4 / 15 - 16 ، 55 ، والنهاية : 552 .
[3] في ( ك ) و ( م ) : وجوب .

290

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست