نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 290
الأصحاب [1] بعقله وجنونه ، لقوة اختيار العاقل . ومنه : اللعان متردد بين الايمان والشهادات ، وشبه الايمان أقوى ، فيجوز من الذمي . وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، من جهة انه يتشطر بالرق ، وأن استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله ، ومن توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه ، وأنه لا يسقط بالرجوع من المقر به ، وأنه يورث . ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة . والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، ويغلب فيها حق الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وإن لم يدخل . ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين . وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه ، أو بكونه عضوا من أعضاء أمه ، لعسر اعتباره بنفسه ، ولهذا يدخل عند الشيخ [2] : في البيع والعتق والتدبير والوصية . فمن ثم وجب فيه عشر قيمة الام . وهذا كله إظهار للحكمة ، وإلا فالاستناد إلى المنصوص منها واجب [3] . قاعدة [ 102 ] قد يتردد الشئ بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين .
[1] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 375 . [2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 2 / 156 ، و ج 4 / 15 - 16 ، 55 ، والنهاية : 552 . [3] في ( ك ) و ( م ) : وجوب .
290
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 290