responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 285


ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على اللعان ، لان ذلك عار وخزي ، أو لا ، لعموم قوله تعالى :
( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) [1] ، وهذا متمكن من الاشهاد .
قاعدة [ 98 ] إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله مع عموم الحاجة إليه ، ( في زمانه ) [2] هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل ؟
فيه كلام في الأصول ، ويعبر عنه العامة : بالقياس الجزئي مما لم يرد من النبي صلى الله عليه وآله فيه بيان مع عموم الحاجة إليه في زمانه ، أو عموم الحاجة إلى خلافه . وله أمثلة :
منها : إذا غمس المجنب يده في ماء قليل ، فنوى رفع الحدث هل يصير الماء مستعملا ؟ فمستند هذا أنه ماء استعمل في رفع الحدث الأكبر فلا يرفع ثانيا . ويعارضه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبين ذلك لسكان البوادي مع تكرار حاجتهم إلى ذلك . ولو غمسها لا بنية الاستعمال ، فلا اشكال . ولو غمسها لا بنية أصلا ، فالظاهر أنه لا يحصل الغسل . ويحتمل حصوله اعتمادا على النية الأولى .
ومنها : ما ذهب إليه بعض الأصحاب من بسط النية على التكبير بحيث تقع بين الهمزة والراء ، فان دليل المقارنة قد يدل عليه ، مع



[1] النور : 6 .
[2] زيادة من المطبوعة .

285

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست