responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284


منها : الماسح على الخف أو الجبيرة ، أو غاسل موضع المسح ثم يزول السبب .
ومما صار أصلا مستقلا : الإجارة ، فإنها معاوضة على المنافع المعدومة ، وشرعيتها للحاجة ، ثم صارت أصلا ، لعموم البلوى .
والجعالة ، شرعت للتوصل إلى تحصيل المجهول ، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة ( 1 ) . و الأصح أنها صارت أصلا مستقلا ، فتجوز مع العلم .
وجواز اقتداء الأجنبي المرأة ( 2 ) ، وإن كان شرعيته لحاجة المرأة .
وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن ( 3 ) ، لأجل الخوف في السفر ، ثم عم في جميع الاسفار المباحة .
وتجويز المسابقة بعوض مع جهالة العمل ، وبيع العرايا ( 4 ) ، والمزارعة ، والمساقاة .


ذهب إلى الجوز كل من الحنابلة والمالكية والشافعية على الصحيح . وللشافعية وجه بعدم الجواز . انظر : ابن قدامة / المغني : 5 / 657 - 658 ، وابن جزي / قوانين الأحكام : 302 ، والغزالي / الوجيز : 1 / 144 . ( 2 ) في ( ح ) : للمرأة . ( 3 ) وهو قوله تعالى في سورة النساء : 100 : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) . ( 4 ) العرية : النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا له ثمرها عاما فيعروها ، أي يأتيها . انظر : الجوهري / الصحاح : 6 / 2423 ، مادة ( عرا ) .

284

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست