responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 286


أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبينه مع احتياج كل إلى بيانه .
ومنها : ما ذهب إليه بعض العامة ( 1 ) من جواز الصلاة على كل ميت غائب بالنية في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وآله بقول ولا فعل ( 2 ) . ومنعهم ولاية الفاسق عقد النكاح ( 3 ) ، ولم يبينه للبوادي وغيرهم ممن يغلب عليهم الفسق .
ومنها : ضمان الدرك ، فإنه ضمان ما لم يجب ، وسوغه مسيس الحاجة إليه ، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وآله .
وجواز شراء عين أقر قابضها بشرائها من الغير ، فان قضية الدليل عدم الجواز لأنه أقر بالملك لغيره ، وادعى حصوله لنفسه ، ولكن شرع لما قاله الأئمة عليهم السلام : ( لولا هذا لما قامت للمسلمين سوق ) ( 4 ) ولم ينقل في هذا بيان عن النبي صلى الله عليه وآله ،


انظر : ابن قدامة / المغني : 2 / 512 ، والنووي / المجموع : 5 / 253 . ( 2 ) استدل القائلون بالصلاة على الغائب : بصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي ملك الحبشة . انظر : نفس المصدرين السابقين . فيكون فعله صلى الله عليه وآله بيانا . ( 3 ) للشافعية في ولاية الفاسق عقد النكاح ثلاثة عشر وجها . وللحنابلة روايتان : إحداهما : اشتراط العدالة ، والأخرى : عدم اشتراطها . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 416 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 466 . وقد تقدم من المصنف ان ذكر أن للشافعية في ولاية الفاسق اثني عشر وجها . راجع : ص : 220 . ( 4 ) روى ابن بابويه القمي ، والشيخ الطوسي عن الإمام ( ع ) هذا النص بالنحو التالي : ( ولو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ) . انظر : من لا يحضره الفقيه : 3 / 31 ، باب 18 من أبواب القضاء ، حديث : 27 ، وتهذيب الأحكام : 6 / 262 ، باب 90 ، حديث : 100 .

286

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست