نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 274
غررا عرفا . وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة . والمرجع فيه إلى الحس ، كزوال تغير الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب [1] بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق ، فمن قال [2] التراب مزيل فهو كالماء في التطهير ، ومن قال [3] ساتر فهو كالمسك والزعفران في عدم التطهير . فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي . ومنه ما يكون قبل تعيين العلة والنزاع إنما هو في العلة ، كالقول بعدم طهورية الماء المستعمل ، والاختلاف في التعليل ، أما بأداء الفرض ، أو أداء العبادة . قاعدة [ 89 ] الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة [4] ، وقد
[1] انظر : ابن سعيد / الجامع للشرائع : 2 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 476 ) ، والعلامة الحلي / نهاية الأحكام الفقهية / المطلب الثاني - الفصل التاسع في تطهير الكثير - مسألة : فيما لو تغير بعض الكثير . ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : 668 ) . [2] كابن سعيد الحلي . انظر : الجامع : 2 . [3] لم أعثر على قائل به من الامامية . نعم هو قول للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 1 / 133 - 134 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 3 . [4] زيادة من ( ك ) و ( أ ) .
274
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 274