responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 274


غررا عرفا .
وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة . والمرجع فيه إلى الحس ، كزوال تغير الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب [1] بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق ، فمن قال [2] التراب مزيل فهو كالماء في التطهير ، ومن قال [3] ساتر فهو كالمسك والزعفران في عدم التطهير . فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي .
ومنه ما يكون قبل تعيين العلة والنزاع إنما هو في العلة ، كالقول بعدم طهورية الماء المستعمل ، والاختلاف في التعليل ، أما بأداء الفرض ، أو أداء العبادة .
قاعدة [ 89 ] الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة [4] ، وقد



[1] انظر : ابن سعيد / الجامع للشرائع : 2 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 476 ) ، والعلامة الحلي / نهاية الأحكام الفقهية / المطلب الثاني - الفصل التاسع في تطهير الكثير - مسألة : فيما لو تغير بعض الكثير . ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : 668 ) .
[2] كابن سعيد الحلي . انظر : الجامع : 2 .
[3] لم أعثر على قائل به من الامامية . نعم هو قول للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 1 / 133 - 134 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 3 .
[4] زيادة من ( ك ) و ( أ ) .

274

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست