responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 273


وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، والمرجع فيه إلى العرف ، كالغرر في البيع فإنه نهي عنه [1] ، مع الاختلاف في صحة بيع سمك الآجام مع ضم القصب ، وشبهها من الأحكام ، فمن أبطله [2] يقول :
لا تغني الضميمة عن معرفة المنضم [3] إليه مع كونه مقصودا ، فالغرر بحاله . ومن صححه [4] يقول : الضميمة معلومة ، والباقي في ضمنها كالحمل في بيع الدابة إذا شرطه ، أو مطلقا ، عند الشيخ [5] وابن البراج ( * ) [6] .
وليس من هذا بيع الغائب ، لان الوصف الشارح يزيل الغرر عرفا ، وما فات عن اللفظ يتدارك بخيار الرؤية ، فمثله لا يسمى



[1] انظر : صحيح مسلم : 3 / 1152 ، باب 2 من أبواب البيوع ، حديث : 4 .
[2] انظر : ابن إدريس / السرائر : 231 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 209 .
[3] في ( ك ) : المتضمن .
[4] انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 401 ، وابن حمزة / الوسيلة : 45 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 209 ( نقلا عن ابن البراج القاضي )
[5] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 2 / 156 . * هو الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج القاضي . من وجوه علماء الإمامية . تولى القضاء في طرابلس مدة عشرين أو ثلاثين سنة . توفي سنة 481 ه‌ . ( القمي / الكنى والألقاب : 1 / 219 ) .
[6] انظر : جواهر الفقه : 14 .

273

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست