نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 275
يكون تعبدا . وتظهر الفائدة : في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة [1] ، ونحن نذكره إلزاما لهم ، وذلك مثل : اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر [2] ؟ واختصاص التراب بذلك تعبد ، أو استعماله في الولوغ ، للجمع بين الطهورين ، أو تعبدا ، أو استظهارا [3] ؟ وتظهر الفائدة : في الأشنان والدقيق ، فعلى الأولين لا يجزيان دون الثالث . ونحن نقول : التعدية غير ممكنة ، لأنه إذا دار الامر بين احتمالين لا يمكن القطع بأحدهما تعيينا ، فبقي عدم التعدية بحاله . وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة [4] . وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وآله : ( أن يستنجي بروث أو عظم ) [5] فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر وإلا لما كان لاستثناء هذين فائدة ، وإنما ذكرت الأحجار لتيسرها غالبا في كل موضع . وأما الأحجار في رمي الجمار فلا بحث في عدم التعدي .
[1] قال بالقياس الشرعي الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين . انظر : الشوكاني / إرشاد الفحول : 199 . [2] راجع ص : 272 . [3] انظر هذه الفروع وغيرها في / الأشباه والنظائر للسيوطي : 435 . [4] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 1 / 252 ، باب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : 2 ، 3 . [5] انظر : سنن أبي داود : 1 / 9 ، باب 20 من أبواب الطهارة ، حديث : 1 ، 4 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 114 ، باب 16 من أبواب الطهارة ، حديث : 313 ، 316 .
275
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 275