responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 275


يكون تعبدا . وتظهر الفائدة : في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة [1] ، ونحن نذكره إلزاما لهم ، وذلك مثل : اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر [2] ؟ واختصاص التراب بذلك تعبد ، أو استعماله في الولوغ ، للجمع بين الطهورين ، أو تعبدا ، أو استظهارا [3] ؟
وتظهر الفائدة : في الأشنان والدقيق ، فعلى الأولين لا يجزيان دون الثالث .
ونحن نقول : التعدية غير ممكنة ، لأنه إذا دار الامر بين احتمالين لا يمكن القطع بأحدهما تعيينا ، فبقي عدم التعدية بحاله .
وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة [4] . وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وآله :
( أن يستنجي بروث أو عظم ) [5] فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر وإلا لما كان لاستثناء هذين فائدة ، وإنما ذكرت الأحجار لتيسرها غالبا في كل موضع . وأما الأحجار في رمي الجمار فلا بحث في عدم التعدي .



[1] قال بالقياس الشرعي الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين . انظر : الشوكاني / إرشاد الفحول : 199 .
[2] راجع ص : 272 .
[3] انظر هذه الفروع وغيرها في / الأشباه والنظائر للسيوطي : 435 .
[4] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 1 / 252 ، باب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : 2 ، 3 .
[5] انظر : سنن أبي داود : 1 / 9 ، باب 20 من أبواب الطهارة ، حديث : 1 ، 4 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 114 ، باب 16 من أبواب الطهارة ، حديث : 313 ، 316 .

275

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست