responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256


أو وجود السبب فيلزم الوجود . بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شئ من ذلك .
فظهر أن المعتبر من ( المانع ) وجوده ، ومن ( الشرط ) عدمه ، ومن ( السبب ) وجوده وعدمه . وقد اجتمعت في الزكاة ، فالنصاب سبب ، والحول شرط والمنع من التصرف مانع [1] . وفي الصلاة ، فان الدلوك سبب في الوجوب ، والبلوغ شرط ، والحيض مانع .
والشرط قد يكون لغويا ، وقد يكون عرفيا ، وقد يكون شرعيا ، وقد يكون عقليا .
فالشروط اللغوية هي التعاليق مثل : تعليق الظهار على الدخول ، وهي متلازمة مع المشروط في الوجود والعدم ، فهي أسباب في المعنى .
والعرفية : كالسلم مع صعود السطح .
والشرعية : كالطهارة مع الصلاة .
والعقلية : كالحياة مع العلم .
فاطلاق اسم الشرط عليها إما بطريق الاشتراك ، أو بطريق الحقيقة والمجاز ، بناء على أن المجاز خير من الاشتراك ، أو بطريق التواطي والقدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك [2] .
فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل فلنذكرها حسبما



[1] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 62 .
[2] انظر المصدر السابق : 1 / 62 - 63 .

256

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست