نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 256
أو وجود السبب فيلزم الوجود . بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شئ من ذلك . فظهر أن المعتبر من ( المانع ) وجوده ، ومن ( الشرط ) عدمه ، ومن ( السبب ) وجوده وعدمه . وقد اجتمعت في الزكاة ، فالنصاب سبب ، والحول شرط والمنع من التصرف مانع [1] . وفي الصلاة ، فان الدلوك سبب في الوجوب ، والبلوغ شرط ، والحيض مانع . والشرط قد يكون لغويا ، وقد يكون عرفيا ، وقد يكون شرعيا ، وقد يكون عقليا . فالشروط اللغوية هي التعاليق مثل : تعليق الظهار على الدخول ، وهي متلازمة مع المشروط في الوجود والعدم ، فهي أسباب في المعنى . والعرفية : كالسلم مع صعود السطح . والشرعية : كالطهارة مع الصلاة . والعقلية : كالحياة مع العلم . فاطلاق اسم الشرط عليها إما بطريق الاشتراك ، أو بطريق الحقيقة والمجاز ، بناء على أن المجاز خير من الاشتراك ، أو بطريق التواطي والقدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك [2] . فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل فلنذكرها حسبما
[1] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 62 . [2] انظر المصدر السابق : 1 / 62 - 63 .
256
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 256