responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255


وأنما يلزم من عدمه العدم . وبالتلازم في العدم ، يخرج المانع ، لأنه لا يلزم من عدمه عدم شئ ، إنما يؤثر وجوده في العدم .
وقولنا : لذاته ، احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط ، أو وجود المانع ، فلا يلزم الوجود ، أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول مقامه ، فلا يلزم العدم .
وأما الشرط فهو : الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، ولا يشتمل على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره [1] .
فبالأول : يخرج المانع . وبالثاني : السبب . وبالثالث : يحترز من مقارنة وجوده لوجود السبب فيلزم الوجود ، ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب . أو قيام المانع ، فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات الشرط .
والقيد الرابع : احتراز من جزء العلة ، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة ، فان جزء المناسب مناسب [2] .
وأما المانع فهو : الذي يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته [3] .
فبالأول : خرج السبب .
وبالثاني : الشرط .
والثالث : احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط ، فيلزم العدم ،



[1] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 62 .
[2] انظر : نفس المصدر .
[3] انظر : نفس المصدر .

255

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست