responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243


وكالتأويل في الرجوع عن الاقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه ، فتسمع دعواه .
ولو قال : له علي شئ ، ففسره بحبة حنطة قيل : [1] يقبل لأنه شئ يحرم أخذه ويجب رده . ولو فسره بوديعة قبل ، لان عليه ردها ، ويضمنها لو فرط وتلفت . ولو فسره بالعيادة ورد السلام لم يقبل ، لبعد التأويل .
ولو قال : له علي حق ، احتمل فيه [2] قبول رد السلام .
ويشكل : بأن الحق أخص ، ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم . ولو قيل : بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن .
ومنه : دعوى إقامة القبالة في الدين ، والرهن .
قاعدة [ 80 ] قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا .
وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي [3] في أصول الفقه ، وهي : ما إذا كان المدلول مضمرا ، لضرورة صدق المتكلم ، كرفع الخطا ، أو لتوقف صحة اللفظ عليه ( كاسأل القرية ) ، أو لاقتضاء الشرع ذلك مثل : ( أعتق عبدك عني ) فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال الملك إليه .
كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد ، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا ، وإن كان هلال شوال لا يثبت به .



[1] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 151 .
[2] زيادة من ( أ ) .
[3] المعبر عنها بدلالة الاقتضاء .

243

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست