نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 205
فائدة قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام : الأول : أن يعلم اطلاع النبي صلى الله عليه وآله على خصوص الواقعة ، فلا ريب أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال . الثاني : أن يثبت بطريق ما استفهام [1] كيفيتها ، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم ، فينزل إطلاق الجواب عنها منزلة اللفظ الذي يعم تلك الأحوال كلها . الثالث : أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها في الوجود لا باعتبار أنها وقعت ، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الاقسام التي تنقسم عليها ، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : ( أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذن ) [2] . الرابع : أن تكون الواقعة المسؤول عنها قد وقعت في الوجود ، والسؤال عنها مطلق ، فالالتفات إلى القصد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال الحكم من غير تفصيل يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال [3]
[1] في ( ح ) و ( أ ) : استبهام . [2] انظر : سنن أبي داود : 2 / 225 ، باب 18 من كتاب البيوع ، ومالك / الموطأ : 2 / 54 ، وسنن ابن ماجة : 4 / 261 ، باب 53 من كتاب التجارات ، حديث : 2164 ( باختلاف بسيط ) . [3] قاله الشافعي وأصحابه . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 87 ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور : 1 / 426 .
205
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 205