responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 206


التفت إلى هذا الوجه ، وهو أقرب إلى مقصود الارشاد ، وإزالة الاشكال .
والفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال : أن الأول ما كان فيه لفظ وحكم من النبي صلى الله عليه وآله بعد السؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة ، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية تلك القضية كيف وقعت ، فان جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه ، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وآله .
وأما قضايا الأعيان ، فهي الوقائع التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرد فعله صلى الله عليه وآله ، أو فعل الذي يترتب الحكم عليه ، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة ، فلا عموم له في جميعها ، فيكفي حمله على صورة منها .
فمن ترك الاستفصال وقائع :
من أسلم على أكثر من أربع وخيره النبي صلى الله عليه وآله ، كغيلان بن سلمة ( 1 ) ، وقيس بن الحارث ( 2 ) ، وعروة بن مسعود الثقفي ( 3 ) ، ونوفل بن معاوية ( 4 ) .
ومنه : حديث فاطمة بنت أبي حبيش ( 5 ) : أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها - وقد ذكرت أنها تستحاض : ( إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي ) ( 6 ) ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أم لا ؟ وبه احتج من


( 1 ، 2 ) انظر : سنن ابن ماجة : 1 / 628 ، باب 40 من كتاب النكاح ، حديث : 1952 ، 1953 . ( 3 ، 4 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 7 / 184 . ( 5 ) في ( ك ) و ( ح ) : خنيس ، وما أثبتناه مطابق لما في الروايات . ( 6 ) لم أعثر على هذا النص وإنما الموجود بمضمونه . انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 538 : باب 3 من أبواب الحيض ، حديث : 4 ، وصحيح مسلم : 1 / 262 : باب 14 من كتاب الحيض ، حديث : 62 .

206

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست