نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 204
اللفظ بثمن معين ، وإنما جاء التعيين من جهة العرف ، فان العرف ثمن المثل ، لا الغبن ولا النقصان . واعترض عليهم [1] : بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات ، ووجوده يستلزم المرة قطعا ، لان المرة إن وجدت فظاهر ، وإن وجدت المرات وجدت المرة بالضرورة . فالحاصل : أن الحقيقة العامة ( تارة ) تقع في رتب ( 2 ) مرتبة بالأقل والأكثر ، والجزء والكل . ( وتارة ) تقع في رتب ( 3 ) متباينة . فالقسم الأول يستلزم فيه العام الخاص . والقسم الثاني لا يستلزم ، كالحيوان . وحينئذ مسألة الوكالة تستلزم الامر بالبيع بأقل ثمن يمكن ، الذي هو مطلق الثمن ، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة ، فاللفظ دال عليه بالالتزام . فان قيل . لا نسلم أن هذا من قبيل العام ، بل من قبيل الكل والجزء ، ولا ريب أن وجود الكل مستلزم لوجود الجزء ، فالامر بالكل أمر بالجزء . فالجواب : أن الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما ، وذلك معنى العموم ، كقولنا : تصدق بمال ، فإنه مشترك بين الأقل والأكثر ، فيكون أعم منهما ، إذ يحمل على الأقل والأكثر ، كما يحمل الحيوان على الانسان والفرس .
[1] انظر : القرافي / القروق : 2 / 13 - 14 . ( 2 - 3 ) في ( ك ) ترتيب ، وفي ( أ ) ترتب ، مراتب . . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 2 / 13 .
204
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 204