نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 200
الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة ، والقليلة مكروهة ، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح ؟ قاعدة [ 58 ] مما يجب على الفور من الأوامر بدليل من خارج : دفع الزكاة ، والخمس ، والدين عند المطالبة ، لان المقصود من شرعية الزكاة والخمس سد خلة الفقراء ومعونة الهاشميين ، ففي تأخيرهما إضرار بهم لا سيما مع تعلق أطماعهم به . والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لان تأخيرهما كالتقرير على المعصية . والحكم بين الخصوم ، لان المعتدي [1] منهما ظالم فيجب كفه عن ظلمه ، كالأمر بالمعروف ، ولان ظلمه مفسدة ناجزة ، وتأخر الحكم يحققها . وإقامة الحدود والتعزيرات ، لان في تأخيرها تقليل الزجر عن المفاسد المترتبة عليها ، إلا أن يعرض ما يوجب التأخير ، كخوف الهلاك ، والسراية حيث لا يكون القصد اتلاف النفس . ومنها : الجهاد ، وقتال البغاة ، لئلا تكثر المفسدة . ومنها : الحج عندنا ، لدلالة الاخبار عليه [2] . ولان تأخيره كالتفويت ، لجواز عروض العارض ، إذ قد يتمادى تأخيره سنة إلى سنة ، والسلامة فيها من العوارض ، مشكوك فيه . ومنها : الكفارات ، لأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي . ورد السلام ، لفاء التعقيب في قوله تعالى : ( فحيوا بأحسن منها ) [3] .
[1] في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : المتعدي [2] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 8 / 16 - 21 ، باب 6 من أبواب وجوب الحج ، حديث : 1 - 12 . [3] النساء : 86 .
200
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 200