responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201


ولان المسلم يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به .
قاعدة [ 59 ] في العام والخاص حكم ما يتصرف من ( جميع ) في العموم حكم ( جميع ) ، ( كأجمع ) و ( جمعاء ) ، و ( أجمعين ) ، وتوابعها المشهورة ( كأكتع ) وأخواته .
( وسائر ) شاملة إما لجميع ما بقي ، أو للجميع على الاطلاق ، على اختلاف تفسيرها [1] . وكذا : ( معشر ) ، و ( معاشر ) ، و ( عامة ) و ( كافة ) ، و ( قاطبة ) ، و ( من ) الشرطية والاستفهامية ، وفي الموصولة خلاف [2] .
وقال بعضهم [3] : ( ما ) الزمانية للعموم ، وإن كانت حرفا ، مثل : ( إلا ما دمت عليه قائما ) [4] . وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل : يعجبني ما تصنع . و ( أي ) في الشرط والاستفهام ، وإن اتصل بها ( ما ) مثل ( إيما امرأة نكحت ) . و ( متى ) و ( حيث )



[1] انظر : ابن منظور / لسان العرب : 4 / 390 ، مادة ( سير ) :
[2] انظر : التفتازاني / شرح التلويح على التوضيح : 1 / 59 ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور : 1 / 409 - 410 .
[3] هو القرافي . انظر : الفروق : 1 / 100 ، وحاشية العطار على جمع الجوامع : 2 / 3 .
[4] آل عمران : 75 .

201

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست