نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 201
ولان المسلم يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به . قاعدة [ 59 ] في العام والخاص حكم ما يتصرف من ( جميع ) في العموم حكم ( جميع ) ، ( كأجمع ) و ( جمعاء ) ، و ( أجمعين ) ، وتوابعها المشهورة ( كأكتع ) وأخواته . ( وسائر ) شاملة إما لجميع ما بقي ، أو للجميع على الاطلاق ، على اختلاف تفسيرها [1] . وكذا : ( معشر ) ، و ( معاشر ) ، و ( عامة ) و ( كافة ) ، و ( قاطبة ) ، و ( من ) الشرطية والاستفهامية ، وفي الموصولة خلاف [2] . وقال بعضهم [3] : ( ما ) الزمانية للعموم ، وإن كانت حرفا ، مثل : ( إلا ما دمت عليه قائما ) [4] . وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل : يعجبني ما تصنع . و ( أي ) في الشرط والاستفهام ، وإن اتصل بها ( ما ) مثل ( إيما امرأة نكحت ) . و ( متى ) و ( حيث )
[1] انظر : ابن منظور / لسان العرب : 4 / 390 ، مادة ( سير ) : [2] انظر : التفتازاني / شرح التلويح على التوضيح : 1 / 59 ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور : 1 / 409 - 410 . [3] هو القرافي . انظر : الفروق : 1 / 100 ، وحاشية العطار على جمع الجوامع : 2 / 3 . [4] آل عمران : 75 .
201
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 201