responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 57 ) : النهي في العبادات مفسد وفي غيرها كذلك إذا كان عن نفس الماهية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فائدة : مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر أمور < / فهرس الموضوعات > على فعله أو تركه .
واما المطلق : ففي الامر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته ، وفي النهي لابد من الامتناع عن جميع جزئياته ، فلو حلف على أكل رمان ، بر بواحدة ، ولو حلف على تركه ، لم يبر إلا بترك الجميع ، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل : لا رجل عندنا .
قاعدة [ 57 ] النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج ، كالطهارة بالماء المغصوب ، والصلاة في المكان المغصوب .
وفي غيرها مفسد إذا كان عن نفس الماهية ، لا لأمر خارج ، فالبيع المشتمل على الربا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد ، والبيع وقت النداء صحيح ، لان النهي في الأول لنفس ماهية البيع ، وفي الثاني لوصف خارج .
وفي ذبح الأضحية والهدي بآلة مغصوبة ، نظر .
فائدة ( 1 ) مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر : النظر إلى المخطوبة هل هو مجرد الإباحة أم مستحب ؟ والابراد في شدة الحر كذلك . ورجوع المأموم إذا سبق الامام بركن ، ظاهر الأصحاب وجوبه . وكقتل الأسودين ( 2 ) ، الحية والعقرب ، في الصلاة ، وقد وقع ( 3 ) الامر به ( 4 ) ، مع أن


( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : قاعدة . ( 2 ) في ( ح ) : الأسود من . ( 3 ) في ( ح ) و ( م ) : ورد . ( 4 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 ، 1269 - 1270 ، باب 19 من أبواب قواطع الصلاة ، حديث : 1 - 5 .

199

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست