responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188


أمانته ترفع ) [1] ضمان الغاصب ، على احتمال ، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن .
فائدة من فروع المجاز : أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل ، أو حكم نفسه ؟
ويترتب عليه :
دخول المكاتب في عتق عبيده إذا كان مطلقا أو مشروطا ، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي . وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو للحاكم ؟
وجواز وطئ المشتري الجارية بعد التنازع [2] في الثمن قبل التحالف .
وتغريم الغاصب إذا بل الحنطة وتمكن منها العفن بحيث لا يرجى عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة ، أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة ، فان مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده .
وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس ، وبيع المرتد خصوصا عن فطرة ، ورهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل ، ولم يشترط بيعه ، ورهن ثمنه ، والحجر بظهور إمارة الفلس ، كأن تكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي بمؤنته فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه . وينعكس فيما لو كانت أمواله أقل لكن كسبه يزيد عن مؤنته ، فهو مشرف على الغنى .



[1] في ( ح ) : فإنه أمانة يرفع .
[2] في ( م ) و ( أ ) : النزاع .

188

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست