نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 188
أمانته ترفع ) [1] ضمان الغاصب ، على احتمال ، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن . فائدة من فروع المجاز : أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل ، أو حكم نفسه ؟ ويترتب عليه : دخول المكاتب في عتق عبيده إذا كان مطلقا أو مشروطا ، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي . وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو للحاكم ؟ وجواز وطئ المشتري الجارية بعد التنازع [2] في الثمن قبل التحالف . وتغريم الغاصب إذا بل الحنطة وتمكن منها العفن بحيث لا يرجى عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة ، أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة ، فان مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده . وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس ، وبيع المرتد خصوصا عن فطرة ، ورهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل ، ولم يشترط بيعه ، ورهن ثمنه ، والحجر بظهور إمارة الفلس ، كأن تكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي بمؤنته فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه . وينعكس فيما لو كانت أمواله أقل لكن كسبه يزيد عن مؤنته ، فهو مشرف على الغنى .
[1] في ( ح ) : فإنه أمانة يرفع . [2] في ( م ) و ( أ ) : النزاع .
188
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 188