responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 187


وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء ، لا استدامة .
والاسلام يمنع من تملك الذمي إياه ، ولو طرأ الاسلام لم يزل ملك الذمي .
والارتداد يمنع من ابتداء الاحرام ، وفي منعه استدامة وجه ضعيف [1] .
فلو أسلم بعد الردة بنى [2] ، على الأقوى ، كالمعصية في السفر ، والمأخذ :
أن المؤمن لا يمكن كفره ، وقد تبين فساده في علم الكلام [3] . ولو سلم [4] لم يكن مما نحن فيه ، لان ذلك يكشف عن سبق الكفر .
والاحرام ، يمنع التوكيل في عقد النكاح ، ولو كان له وكيل لم ينعزل ، إلا أنه لا يباشر إلا بعد تحلل الموكل . ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن إحرامه يمنع من عقد النكاح ، وهل يمنع إحرامه نوابه [5] المحلين من عقد النكاح ؟ نظر . والامام الأعظم أقوى في عدم المنع ، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف .
والعدد في الجمعة شرط في الابتداء ، لا الدوام .
ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك ، ولو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك ، لان الفك وقع أولا للمورث .
الثالث : ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء ، كابتداء الرهن ( فان



[1] ذهب إليه بعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 203 .
[2] أي بنى على الاحرام .
[3] انظر : العلامة الحلي / المسائل المهنائية : ورقة : 3 ( مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ، ضمن مجموع برقم : 1107 ) .
[4] في ( ك ) : أسلم ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[5] في ( م ) : تولية ، وفي ( أ ) : نيابة .

187

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست