نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 187
وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء ، لا استدامة . والاسلام يمنع من تملك الذمي إياه ، ولو طرأ الاسلام لم يزل ملك الذمي . والارتداد يمنع من ابتداء الاحرام ، وفي منعه استدامة وجه ضعيف [1] . فلو أسلم بعد الردة بنى [2] ، على الأقوى ، كالمعصية في السفر ، والمأخذ : أن المؤمن لا يمكن كفره ، وقد تبين فساده في علم الكلام [3] . ولو سلم [4] لم يكن مما نحن فيه ، لان ذلك يكشف عن سبق الكفر . والاحرام ، يمنع التوكيل في عقد النكاح ، ولو كان له وكيل لم ينعزل ، إلا أنه لا يباشر إلا بعد تحلل الموكل . ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن إحرامه يمنع من عقد النكاح ، وهل يمنع إحرامه نوابه [5] المحلين من عقد النكاح ؟ نظر . والامام الأعظم أقوى في عدم المنع ، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف . والعدد في الجمعة شرط في الابتداء ، لا الدوام . ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك ، ولو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك ، لان الفك وقع أولا للمورث . الثالث : ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء ، كابتداء الرهن ( فان
[1] ذهب إليه بعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 203 . [2] أي بنى على الاحرام . [3] انظر : العلامة الحلي / المسائل المهنائية : ورقة : 3 ( مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ، ضمن مجموع برقم : 1107 ) . [4] في ( ك ) : أسلم ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [5] في ( م ) : تولية ، وفي ( أ ) : نيابة .
187
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 187