responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 53 ) : معنى الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل : الواجب على الكفاية له شبه بالنفل هل أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين ؟
< / فهرس الموضوعات > قاعدة [ 53 ] الواجب : ما يذم تاركه شرعا لا إلى بدل .
ويطلق على ما لابد منه وإن لم يتعقبه الذم . ويبنى عليه :
نية الصبي في تمرينه ( 1 ) الوجوب . وإن استعمله ( 2 ) في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال ؟ وأن طهارته الواقعة في الصبي مجزية حتى لو بلغ لم يجب إعادتها . وأن صلاته في أول الوقت صحيحة ، فلو بلغ لم يعدها . والأصح وجوب الإعادة في الموضعين ( 3 ) . وأنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به ؟ والأصح عدم الاعتداد ( 4 ) .
فصل الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث يسقط عن البعض بفعل الباقين . وقد يسقط بالتعرض له فرض العين ، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة ، وإن كان غيره من الأقارب قد يقوم مقامه ، ومن ثم ظن بعض الناس ( 5 ) : أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين ( 6 ) ، من حيث إنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره .


( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) زيادة : نية . ( 2 ) أي استعمل الماء . ( 3 ) وللشافعية قول بالاجزاء انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 241 ، 246 . ( 4 ) وهو قول للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 241 . ( 5 ) في ( م ) و ( أ ) : المتأخرين . ( 6 ) ذهب إليه أبو إسحاق الأسفرائيني والجويني ووالده . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 160 ، 439 ، وعلاء الدين البعلي / القواعد والفوائد الأصولية : 188 .

189

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست