responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172


وبعث الحكم [1] عند الشقاق . وإلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطئ قبله ، وكذا لو كانت ذمية . وإلزامها بالاستحداد وما يتوقف عليه كما الاستمتاع للتهيئة للدخول ، كما يجب في دوام النكاح . وتقديم قول الزوج في قدر الصداق ، وقولها في عدم دفعه . والتحالف لو اختلفا في تعيينه ، ولا ينفسخ العقد . وتحريمها على غيره . . ومنعها من اليمين ، والنذر ، والعهد ، والارضاع ، إذا اشتمل على منع حقه .
فائدة ينقسم الوطئ بانقسام الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة ، فيجب بعد كل [2] أربعة أشهر ، فلها الاستعداء عليه وان لم يكن موليا ، إلا أن المولي يجبر عليه أو على الطلاق ، وهنا يحتمل ذلك ، ويحتمل اجباره على الطلاق عينا [3] ، ويحتمل إجباره على الوطئ عينا . ولو طلق أساء وسقط الوطئ إذا كان بائنا ، ولو كان رجعيا ففيه إشكال ، من حيث أنه واجب يمكن استدراكه ، ومن زوال حقيقة العصمة . فان قلنا باجباره عليه ووطئها فهو رجعة قطعا . والأصح عدم الاجبار . نعم لو راجعها أمكن الاجبار ، لزوال المانع ، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة . كما تقضى لها ليالي الجور .
وكذا يجب الوطئ بعد المرافعة في الايلاء ، وبعد المرافعة بعد ثلاثة



[1] في ( ح ) و ( أ ) : الحاكم .
[2] زيادة من ( ح ) .
[3] زيادة من ( ك ) .

172

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست