نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 171
بالمرأة ، والنظر إلى جميع بدنها حتى العورة ، وبالعكس . واستقرار المهر بموت أحدهما ، ولو كان في مفوضة المهر وجبت المتعة . وقيل [1] : مهر المثل . ووجوب النصف إذا طلق أو فسخت لعنتة قبل الدخول ، وكذا إذا أسلم قبلها قبل الدخول ، أو ارتد عن غير فطرة . أما عنها ، فالأقرب الجميع . وجوب المتعة في مفوضة البضع إذا طلق قبل الدخول والفرض . . وتحريم الام والجمع بين الأختين ، والعمة والخالة وبنت الأخ أو الأخت إلا برضاهما . . وتحريمها [2] على أبيه فصاعدا ، وعلى ولده فنازلا . . وتحريم العقد على غيرها إن كانت رابعة بالدائم ، أو ثالثة حرة والزوج عبد ، أو ثالثة أمة والزوج حر . وملك طلاقها وخلعها ، وظهارها ، والايلاء منها ، ولعانها . وثبوت الفسخ بظهور عيب فيه ، أو فيها . . ووجوب نفقتها بالتمكين . وجواز السفر بها . وتحريم العقد على الأمة إلا باذن الحرة . وعلى أمة ثانية إن شرطنا خوف العنت وعدم الطول أما العبد فله أن يتزوج الأمة على الحرة عند بعض العامة [3] ، والأقرب المنع - . وثبوت العدة بموته . والتوارث إذا لم يكن الدخول شرطا في صحة العقد ، ولا الأجل مانعا منه . وجواز غسلها . ووجوب تكفينها إذا كانت دائما . واستحقاق الصلاة عليها . والنزول معها في قبرها . وجواز ذلك لها إذا مات هو - وإن كان الرجال أولى - . . ويصير والده وابنه وإن علا أو سفل محرما لها . . وتصير أمها وأن علت محرما له . ويملك نصف الصداق لو كان عينا وطلق قبل الدخول . .
[1] انظر : الشافعي / الام : 5 / 61 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 716 . [2] في ( ك ) و ( م ) : تحريمهما . [3] انظر : الشافعي / الام : 5 / 38 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 600 ، ومالك / المدونة الكبرى : 4 / 56 .
171
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 171