responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 169


والحدث الأكبر يزيد على ذلك : قراءة العزائم [1] ، واللبث في المساجد على الاطلاق ، والجواز في المسجدين ، وتحريم الصوم والوطئ والطلاق في الحيض ، إلى أحكام كثيرة [2] .
فائدة النكاح ( قد يكون سببا ) [3] في أشياء كثيرة ، فيتعلق بالوطئ :
استقرار المهر المسمى بكماله . ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا .
ووجوب الفرض المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر . ووجوب مهر المثل حيث لا يصح التفويض ، وحيث تكون التسمية فاسدة ، وفي الشبهة وزنا الاكراه . ووجوب النفقة ما دامت ممكنة في الدائم . وتوزيع المسمى بحسب الأيام في المنقطع . ووجوب الكسوة والمسكن في الدائم والخادم إذا كانت من أهله . ووجوب نفقة الخادم وكسوتها وقد يكتفى في هذا الباب [4] بالتمكين . وثبوت التحصن لكل منهما في الدائم وملك اليمين . ولحوق الولد بشروطه . وتحريم العزل في الدائم بغير الاذن .
ووجوب عدة الطلاق والفسخ عليها . وتحريم ابنتها عليه . ووجوب القسم إما ابتداء أو إذا قسم لضرتها والظاهر أن هذا لا يتبع الوطئ بل التمكين - . ووجوب القضاء لها في القسم إذا ظلمها . وهذا كالأول .



[1] في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : العزيمة .
[2] تقدم الكلام عن هذه القاعدة في ضمن قواعد ثلاث هي : 14 - 16 ، ص 43 - 47 .
[3] في ( ك ) : سبب .
[4] زيادة من ( ك ) .

169

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست