نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 170
وتقرير صحة العقد في نكاح المريض إلا أن يبرء فيكفي العقد في التقرير . ونشر الحرمة في الرضاع . وصيرورة البنت ( 1 ) محرما وفي حكمها بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا - . وامتناع فسخها بالعنة الطارئة . وتحقق الفئة به في الايلاء والظهار . . ووجوب الكفارة فيهما ، ففي الظهار يتعدد . وأما منعها من أكل الثوم ، وكل ما يتأذى برائحته ، واجبارها على الاستحداد ( 2 ) ، وإزالة الوسخ ، وكل منفر ، فيكفي فيه بذل المهر لها . ووجوب النفقة عليه إذا طلق رجعيا ، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا . وأما وجوب الفراش ، وآلة التنظيف ، وكل ما تزال به الرائحة الكريهة ، ووجوب آلات الطبخ والأكل والشرب ، والالزام بالغسل لو كانت ذمية إن وقفنا الاستمتاع عليه ، ووجوب أجرة الحمام مع الحاجة ، وكذا وجوب ثمن ماء الغسل على قول ( 3 ) ، ومنعها من الخروج ، والبروز والعبادات المتطوع بها ، والأسفار غير الواجبة ، ومجاورة النجاسة والمسكر ( 4 ) إذا كانت ذمية ، فيمكن ترتيبه على التمكين ، وبعضه على مجرد العقد . كما يترتب عليه : بر اليمين إذا حلف ليتزوجن ، والحنث لو حلف على تركه . والخروج عن العزوبة المنهي عنها . وجواز الاستمتاع
في ( ك ) : النسب ( 2 ) الاستحداد : حلق شعر العانة . انظر : الجوهري / الصحاح : 1 / 222 ، مادة ( حدد ) . ( 3 ) ذهب إليه بعض الحنفية والحنابلة . انظر : ابن عابدين / رد المحتار : 1 / 176 ، والحجاوي المقدسي / الاقناع : 4 / 138 . ( 4 ) في ( م ) و ( أ ) : والسكر .
170
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 170