نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163
عن كونها أجنبية ، وهو الذي قواه الأصحاب [1] . ومنها : لو حلف : أن لا يكلم هذا الصبي ، فصار شيخا ، أو : لا آكل من لحم هذا الحمل ، فصار كبشا ، أو : لا أركب دابة هذا العبد ، فعتق وملك دابة فركبها ، فعلى التوضيح يحنث ، وعلى التخصيص لا حنث . ويقرب منه : ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة والإشارة كقوله : لا كلمت هذا عبد زيد ، أو هذه زوجته ، أو زوجته هذه ، أو عبده هذا ، فان الإضافة في معنى الصفة ، فان جعلناها للتوضيح فزال الملك ، والزوجية ، فاليمين باقية ، وإن جعلناها للتخصيص انحلت . وكذا لو قال : لأعطين فاطمة زوجة زيد ، أو سعيدا عبده . ومنه : لو أوصى لحمل فلانة من زيد ، فظهر من عمرو ، أو نفاه زيد باللعان ، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية ، وإن قلنا للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو . وفي صورة اللعان نظر ، يبنى على قاعدة اعتبار مدلول اللفظ في الحال ، أو اعتبار مدلوله المستقر ، فعلى الأول يأخذ الوصية ، وعلى الثاني لا . قاعدة [ 45 ] الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء ؟ النص عن أهل البيت عليهم السلام : في المطلق لي غير السنة يؤتى بشاهدين ، ثم يقال له : هل طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تعتد حينئذ [2] .
[1] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 5 / 153 - 154 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 61 . [2] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 323 ، باب
163
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163