نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 162
قوله تعالى : ( لا يقدر على شئ ) [1] فان ذلك صفة لقوله ( عبدا ) فان قلنا : إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا ، وإن جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك ، لان التخصيص بالوصف لا يدل على نفيه عن غيره . ومنها : الاختلاف في العارية ، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط . وعند بعض العامة [2] تضمن من غير شرط ، لان النبي صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن أمية درعا ، فقال له : أغصبا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( بل عارية مضمونة ) [3] فالوصف للتوضيح [4] . قلت [5] : لم لا يكون للتخصيص ، أو يكون ذلك شرطا لضمانها ؟ ومنها : لو قال لوكيله استوف ديني الذي على فلان ، فمات ، استوفاه من وارثه ، لان الصفة للتوضيح والتعريف . وقال بعضهم : بالمنع ، بناء على أنها للتخصيص . ومنها : لو قال لزوجته : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي ، فان جعلنا الأجنبية للتوضيح ، وظاهر منها بعد تزويجها ، وقع الظهاران ، وإن جعلناها للتخصيص لم يقع ، لان التزويج يخرجها
[1] النحل : 75 . [2] ذهب إليه الشافعي وأحمد ، ونسب إلى أبي هريرة وابن عباس وعطاء ، وإسحاق بن راهويه . انظر : الشافعي / الام : 3 / 218 ، وابن قدامة / المغني : 5 / 204 ، والمرداوي / الانصاف : 6 / 112 . [3] وردت عدة أحاديث بهذا المضمون . انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 6 / 89 - 90 . [4] انظر : الشافعي / الام : 3 / 218 . [5] في ( م ) و ( ح ) و ( أ ) : قلنا .
162
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 162