responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 154


بين ( حملة الفقه ) [1] .
قاعدة [ 41 ] لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة ، فان أطلق حمل على موضوعه ، كاستعمال ( السلف ) في البيع ، بقرينة التعيين ، فلو لم يعين نفذ في موضوعه [2] ، واشترط شروط السلف ، لان الأصل في الاطلاق الحقيقة ، فلو قال . بعتك ، وقبل الآخر ( 3 ) بالشراء أو بمعناه ، ثم ادعى أحدهما قصد الإجارة ، حلف الآخر .
وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس ، إما لعدم استقرار اللفظ في أحدهما ، فتقدم دعوى المخالفة من اللافظ ، لأنه أبصر بنيته ، وإما لأنه وإن استقر فيعضده أصل آخر ( 4 ) . ولو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال الاشكال .
ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه ، واتفقا على إرادة الإقالة ، لم يصر إقالة ، لعدم استعماله فيه . وفي انعقاده بيعا نظر ، لعدم القصد إليه . مع احتمال جعله إقالة ، إذ لا صيغة لها مخصوصة ، بل المراد ما دل على ذلك المعنى . وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار . ولو تقايلا ونويا البيع ، فالاشكال أقوى .
ولو قال : بعتك بلا ثمن ، فمعناه الهبة ، واللفظ يأباه . ولو قال :



[1] في ( ح ) : جملة الفقهاء .
[2] في ( م ) و ( أ ) : موضعه . ( 2 ) زيادة من ( ح ) . ( 4 ) انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 2 / 114 .

154

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست