responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 153


ولا يجزي في البيع والصلح ، والإجارة - على الظاهر - والنكاح ، كأنا بائعك ، أو مصالحك ، أو مؤجرك ، أو بائع منك ، أو منكح [1] .
ويكفي في الضمان ، والوديعة ، والعارية ، والرهن ، وكذا اسم المفعول ، كأنا ضامن ، أو هذا مودع عندك . وفي العتق ، كعتيق ومعتق . ويقرب منه : أنت حر ، وأنت كظهر أمي .
ويكفي المصدر في الوديعة ، والعارية ، والرهن ، والوصية .
وأما الافعال ، فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود ، والفسوخ والايقاعات في بعض مواردها .
ويتعين في اللعان والشهادة صيغة المستقبل ، فلو قال : شهدت بكذا لم يقبل . ولو قال : أنا شاهد عندك [2] بكذا ، فالظاهر القبول ، لصراحته .
ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ، ولا في الطلاق والخلع .
ويجزي في اليمين صيغة الماضي والآتي .
وأما الامر فجائز في العقود الجائزة كالوديعة ، والعارية ، وفي النكاح على قول ضعيف [3] ، وفي المزارعة والمساقاة في وجه [4] وفي بذل الخلع . والمأخذ في صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع لذلك وشيوعها



[1] في ( أ ) : منكحك .
[2] في ( م ) : عليك .
[3] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 85 ( نقلا عن بعضهم ) .
[4] انظر : الرافعي / فتح العزيز ، بهامش تكملة المجموع 12 / 144 ، وابن قدامة / المغني : 5 / 368 .

153

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست