responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 155


وهبتكه بألف ، فهل يكون هبة بعوض ، أو بيعا ؟ الظاهر الأول [1] ولو عقد السلم بلفظ الشراء صح عندنا ، وتجري عليه أحكام السلم إن كان المورد غير عام الوجود عند العقد ، ولو كان موجودا فالأقرب انعقاده بيعا .
وحينئذ هل يجب قبض أحد العوضين في المجلس ؟ الأقرب نعم ، ليخرج عن بيع الدين بالدين . ولو قلنا هو سلم ، وجب قبض الثمن فيه .
أما لو كان الثمن معينا في العقد لم يجب قبضه في المجلس ، إن جعلناه بيعا ، وإلا وجب . وهل يكفي تعيينه لو كان في الذمة عن قبضه في المجلس إن جعلناه بيعا ؟ احتمال .
ولا يشترط في الإجارة على عمل في الذمة القبض في المجلس ، لمباينتها [2] البيع عندنا . ولو عبر عن الإجارة بالبيع أو العارية ، ففي الانعقاد قولان ، أقربهما عدم الانعقاد [3] .
ومن هذا الباب : قارضتك والربح لي ، أو لك ، ففي انعقاده بمعناه فيكون بضاعة ، أو قرضا ، أو بطلان العقد فيكون مضاربة فاسدة ، وجهان ، أقربهما الثاني . فالربح للمالك في الصورتين ، وعليه أجرة العامل .
ويحتمل سقوط الأجرة في الأول ، لرضاه بالسعي لا بعوض .
ومنه : تعليق البيع على الواقع ، أو على ما هو شرط فيه ، والأصح



[1] والأصح عند الشافعية أنه يكون بيعا . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 184 .
[2] في ( ك ) : مناسبتها ، والصواب ما أثبتناه .
[3] ذهب إلى هذا القول العلامة الحلي ، وهو الأصح عند الشافعية . انظر : تذكرة الفقهاء : 2 / 291 ، وقواعد الأحكام : 89 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 185 .

155

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست